مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 44
خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة أعلاه ، يجب على كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة خارج التجمعات السكانية ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة.