الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 42
يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يساره أن يلازم اليسار دون أن يتعدى مع ذلك محور وسط الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م إلا أنه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة ، أن يسلك المسلك الأوسط إلا إذا كانت هناك إشارة مخالفة.
ويجب عليه فضلا على ذلك ، أن يسمح بمرور المركبات الآتية من الاتجاه المعاكس على الطريق الذي يستعد لمغادرته ، والراجلين المنطلقين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم والدراجات والدراجات النارية التي تسير في ممرات الدراجات التي تعبر وسط الطريق المزمع الدخول إليه.