الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 41
يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه أن يلزم الجانب الأيمن من وسط الطريق.
غير أنه يستطيع سلوك الجزء الأيسر من وسط الطريق عندما يتعذر عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج و أبعاد المركبة أو حمولتها.
ويجب عليه في هذه الحالة، أن لا ينطلق إلا بسرعة معتدلة بعد أن يتأكد من إمكان القيام بذلك دون أن يشكل ذلك خطرا على الغير.