مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثالث — استثناءات أحكام هذا المرسوم
المادة 314
لا تطبق قواعد هذا المرسوم المتعلقة بأبعاد الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية.