مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 311
يترتب على إنهاء إجراء الوضع في المحشر، إرجاع السلطة المؤهلة لبطاقة الترقيم، إذا تم سحبها وتسليم رخصة نهائية للخروج من المحشر تسترجع المركبة عند دفع المصاريف.