الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 30
يجب على السائق أن يتأكد قبل التجاوز عن اليسار من إمكانية القيام بذلك دون خطر ويجب عليه فضلا عن ذلك، أن يتأكد مما يأتي :
1) إمكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون إعاقته،
2) إمكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف ، نظرا لسرعة المركبتين النسبية
3) تنبيه مستعمل الطريق الذي يعتزم تجاوزه وكذلك الذي يسير خلفه مع مراعاة الأحكام التي يمكن النص عليها داخل المجمعات السكانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية،
(4) من عدم شروع أي سائق يسبقه أو يلحقه بسرعة منخفضة في عملية التجاوز، 5 (5) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الأحوال بأقل من خمسين ( 50 ) سنتمترا من راجل أو سائق دراجة أو فارس أو حيوان.
لا يجوز للسائق وقت التجاوز أن يسلك النصف الأيسر من الطريق إلا إذا كان لا يعيق السير في الاتجاه المعاكس.