الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 305
يمكن أن يتم نقل مركبة من مكان توقفها إلى مكان الوضع في المحشر كما يأتي :
- من مالك المركبة أو سائقها، بوسائل الإدارة، 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م بوسائل أخرى كما هو منصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
وتكون النفقات على عاتق المالك.