الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 301
عندما يتم الوضع في المحشر في مكان عمومي أو تابع لسلطة عمومية ، تكون السلطة التي ينتمي إليها المحشر هي :
1 ) الوالي :
إذا كان المحل و المساحة الأرضية ملكا للدولة أو الولاية أو إذا كانت الدولة أو الولاية تملك التصرف فيه.
- إذا كان قرار الوضع في المحشر قد اتخذه ضابط الشرطة القضائية من الدرك الوطني أو الأمن الوطني.
2) رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا كان المحل أو المساحة الأرضية ملكا للبلدية أو تملك التصرف فيه، ما عدا المركبات التي قرر وضعها في المحشر ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن المنصوص عليها أعلاه.
تعين السلطة التي ينتمي إليها المحشر حارسا عليها.