الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 300
يأمر بالوضع في المحشر ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا في الحالات الآتية : -بعد توقيف مقرّر ، إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة
- ارتكاب مخالفات للأحكام المتعلقة بتوقف المركبات ، كما هو منصوص عليها في المادتين 66 و 86 (الفقرة 1 و 3 ) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ أوامر الأعوان بإنهاء التوقف غير القانوني.