مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 293
في حالة ما إذا كان يبدو للعون المذكور أعلاه أن المركبة تصدر ضجيجا مفرطا فإنه يمكنه قبل إصدار الأمر بالتوقيف أن يأمر سائقها بتقديمها إلى مصلحة المراقبة التقنية للمستوى الصوتي.