مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الأول — تعليق رخصة السياقة و إلغاؤها و منع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 284
يمكن الوالي بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة التابعة لمكان ولادة المخالف كشفا عن المخالفات لقواعد المرور الخاصة به.