مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 276
إذا كان الطريق منقسما إلى عدة أجزاء بواسطة ملجأ أو ملاجئ أو أشرطة ترابية، يجب على الراجلين الذين يصلون إليها ألا ينطلقوا إلى الجزء التالي من وسط الطريق إلا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.