مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 272
يجب على الراجلين في التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات للراجلين ، أن يسلكوا الجزء من وسط الطريق الذي يمتد من الرصيف.