الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 26
لا تطبق حدود السرعة المذكورة في المادة 24 أعلاه على سائقي المركبات ذات الأولوية عندما يتجهون إلى أماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا ، كما لا تطبق على سائقي سيارات الإسعاف عندما يتجهون للقيام أو يقومون بنقل مستعجل وصحي.
ويتعين عليهم الإعلان عن مرورهم بواسطة الصوت أو الضوء على نحو يتم إعلام سائقي المركبات الأخرى.