الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 269
استثناء لأحكام المادة السابقة، يمكن الراجلين أن يسلكوا أجزاء أخرى من وسط الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم أو عند انعدامها تماما.
يمكن الراجلين الذين ينقلون أشياء معرقلة أن يسلكوا أيضا وسط الطريق إذا كان مورهم على الرصيف أو الحافة يتسبب في عرقلة سير الراجلين الآخرين عرقلة كبيرة.
يمكن ذوي العاهات الذين يتنقلون بواسطة مركبة بعجلات أن يسيروا في كل الحالات في وسط الطريق