الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 268
عندما يكون وسط الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين أو يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف و الحافات ، يجب على الراجلين استعمالها و الابتعاد عن وسط الطريق.
يعد بمثابة راجلين :
1 - الأشخاص الذين يسوقون مركبة الأطفال أو المرضى أو ذوي العاهات أو أية مركبة أخرى ذات حجم صغير و بدون محرك،
2 - الأشخاص الذين يسوقون باليد دراجات أو دراجات نارية ذات محرك،
3 - ذوي العاهات الذين يتنقلون بسرعة السير على الأقدام في مركبة تسير بعجلات.