مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 264
يجب أن تتم سياقة القطعان أو الحيوانات التي تسير في الطريق ، منعزلة أو في مجموعة بحيث لا تعرقل هذه الأخيرة السير العمومي، وتسمح بالتلاقي والتجاوز في ظروف مرضية.
لا يجوز لأحد أن يسوق قطيعا على الطريق العمومي إذا لم يبلغ من العمر أربع عشرة (14) سنة على الأقل.