الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 261
يجب أن تزود المركبات التي تجرها الحيوانات التي تسير أو تقف في طريق ما، أثناء الليل أو النهار ، عندما تتطلب الظروف ذلك، لا سيما عندما يخيم الضباب، بالأجهزة الآتية :
- ضوء أو ضوءين في المقدمة يشعان نحو الأمام بنور أبيض
- ضوء أو ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور أحمر.
يجب أن تكون هذه الأضواء مرئية في الليل في جو صاف ، على مسافة 150متر، دون أن تكون باهرة للأبصار بالنسبة للسائقين الآخرين. إذا كان هناك ضوءان ذوا نور أبيض أو ضوءان ذوا نور أحمر ، يجب أن يكونا في وضعية متناظرة. إذا كان هناك ضوء واحد أبيض أو ضوء واحد أحمر ، يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة إذا كانت في حالة حركة وعلى الجانب المقابل للرصيف أو لحافة الطريق إذا كانت متوقفة.
غير أنه يمكن المركبات الآتي بيانها أن لا تكون مشارا إليها إلا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق أو للرصيف ، ينير بضياء أبيض نحو الأمام و بضياء أحمر نحو الخلف.
1 - المركبات اليدوية، 2 – كل المركبات التي تجرها الحيوانات ذات محور واحد،
3 - يجب أن يكون الضوء في المركبات التي تجرها الحيوانات و المستعملة فلاحيا، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة أو أن يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الأيسر للمركبة،
4 - المركبات الأخرى التي تجرها الحيوانات المتوقفة شريطة ألا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار.
إذا كانت عدة مركبات تجرها الحيوانات ، تسير في قافلة وفقا للشروط المحددة في المادة 238 أعلاه، يجب أن تزود المركبة الأولى في كل مجموعة مركبتين أو ثلاث مركبات متتالية ، بالضوء أو الأضواء التي تنير باللون الأبيض والمركبة الأخيرة بالضوء أو الأضواء التي تنير باللون الأحمر كما هو منصوص عليها أعلاه . تعفى المركبة الوسيطة إن وجدت ، من كل إنارة.