مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 260
يجب أن تزود المركبات التي تجرها حيوانات بمكبح أو بجهاز إيقاف ، إذا كانت تضاريس المنطقة تتطلب ذلك.