الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 259
تطبق أحكام المواد من 114 إلى 117 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات.
غير أن المركبات التي تجرها حيوانات وهي ذات استعمال فلاحي ، تنقل المحاصيل مثل التبن أو العلف، من ممرات الحقول إلى المزرعة ومن الحقول أو المزرعة إلى السوق أو مكان التسليم الذي يقع على مسافة 25 كيلومترا ، لا تخضع لأحكام المادة 115 من هذا المرسوم.