الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 256
يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك لوحة معدنية تبين اسم المالك و مقر سكناه .
يجب أن تحمل الدراجات النارية ذات محرك بالإضافة إلى هذه اللوحة ، بصفة بارزة ، على لوحة معدنية لا يتغير مكان تثبيتها ، اسم صانع المركبة وطرازها و حجم أسطوانة المحرك والمستوى الصوتي عند التوقف و نظام دوران المحرك المطابق وكذلك بيان مكان استلام مصالح المناجم في الولاية للمركبة وتاريخه.
يجب أن ينقش حجم الأسطوانة زيادة على ذلك بصفة بارزة على المحرك.