مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 254
عندما تقرن دراجة أو دراجة نارية ذات محرك بمقطورة ، يجب على هذه الأخيرة أن تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس أحمر يوضع على اليسار و يكون مطابقا لأحكام المادة 251 أعلاه ، وبضوء أحمر، زيادة على ذلك ، إذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الأحمر الموجود خلف المركبة.