الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 251
يجب أن تزود كل دراجة مركوبة أثناء فترة الظلام، وعندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الأمام بضوء أبيض غير باهر للأبصار و بضوء أحمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما يوجد بالمركبة ركاب.
يجب أن تزود كل دراجة عادية بجهاز عاكس أبيض بارز في المقدمة وأجهزة عاكسة جانبية غير مثلثة من لون برتقالي.
يمكن أن تتضمن كل دراجة عادية في المؤخرة وعلى اليسار جهاز مزيل للخطر.
يجب أن تزود كل دراجة نارية ذات محرك ، ليلا ونهارا، بضوء كاشف ينير الطريق إنارة جيدة بنور أبيض غير باهر للأبصار ليلا ، في جو صاف ، وعلى مسافة أدناها 25 مترا ، و بضوء أحمر في المؤخرة.
يجب أن يكون هذا الضوء مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة النارية ذات محرك وممتطاة.
يمكن أن تزود كل دراجة نارية بأجهزة دالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 من هذا المرسوم.
يجب أن تزود الدراجات النارية ذات محرك التي يفوق عرضها 1,30 م في المقدمة بضوءين لإعلان الوضعية ، وبضوءين للطريق ، وبضوءين للتلاقي المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و137 من هذا المرسوم . يجب أن تزود أيضا في المؤخرة بضوءين أحمرين ، وبإشارتين للكبح، و بجهازين عاكسين المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 144 من هذا المرسوم.
يحدد وزير النقل بقرار مواصفات و شروط تركيب الأضواء الكاشفة والضوءين الأحمرين في مؤخرة الدراجات النارية ذات محرك .
يسمح بسير الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك بدون أضواء عندما تساق باليد عبر وسط الطريق . وفي هذه الحالة، يجب على السائقين أن يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين.
يجب على الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك التي تساق باليد عبر وسط الطريق أن تكون مرئية من مستعملي الطريق الآخرين أثناء تجاوزها.