مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 246
يسمح بسير الدراجات أو الدراجات النارية ذات محرك بعجلتين عبر الطرق المبلطة أو الطرق التي هي قيد الترميم ، خارج التجمعات السكانية و على الأرصفة والممرات الجانبية المخصصة للراجلين. و في هذه الحالة ، يجب على السائقين أن يقللوا ويخفضوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين وقرب المباني.