الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 243
يمنع سائقو الدراجات النارية ذات محرك منعا باتا من السير في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في أكثر من اثنين على جبهة واحدة في وسط الطريق. يجب على هؤلاء أن ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس و في كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك ، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم وتعلن اقترابها. يمنع الدراجون و سائقو الدراجات النارية ذات محرك من أن تقطرهم إحدى المركبات.
يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية وعلى سائقي الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات، أن ينتظموا في رتل بسيط.