الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 228
يجب أن تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وكذلك الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك في المقدمة بضوء واحد أو بضوءين لإعلان الوضعية وبضوء واحد أو بضوءين للطريق وبضوء واحد أو بضوءين للتلاقي تتوفر على التوالي على الشروط المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 137 من هذا المرسوم.
يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في هذا القسم بالإضافة إلى ذلك ، بضوء أحمر واحد أو بضوءين أحمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، و بالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 136 أعلاه، وبإشارة واحدة أو بإشارتين للكبح المنصوص عليهما في المادة 141 أعلاه، و بجهاز عاكس أو جهازين عاكسين منصوص عليهما في المادة 144 أعلاه.
يجب أن تزود الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك التي يتجاوز عرضها 1,30 مترا ، في المقدمة بضوئين لإعلان الوضعية وبضوئين للطريق ، وبضوئين للتلاقي تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 125 و 135 و 136 من هذا المرسوم . يجب أن تزود أيضا بضوئين أحمرين في المؤخرة وبإشارتين للكبح وبأجهزة دالة على تغيير الاتجاه و بجهازين عاكسين تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 142 و 144 من هذا المرسوم.
في حالة ما إذا اقترنت دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات ذات محرك بمقطورة، يجب أن تزود بضوء أحمر في مؤخرتها إذا كانت المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الأحمر في مؤخرة المركبة وبضوءين أحمرين وجهازين عاكسين إذا كان عرض المركبة يفوق 1,30 م.
وفي حالة ما إذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية ، يجب أن تزود هذه الأخيرة بضوء لإعلان الوضعية في المقدمة ، و بضوء أحمر و جهاز عاكس في المؤخرة.