الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 223
لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والدراجات الثلاثية العجلات ذات محرك في تحديد الوزن المذكور في المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم.
لا يمكن أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمقطورات والدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 50% من وزن المركبة الجارة وهي فارغة.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك وهي فارغة وحمولتها المقيدة.
تطبق أحكام المادتين 109 و 110 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.