مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 21
يجب الالتفاف عن اليمين حول كل مبنى أو معلم، أو شريط أرضي أو نصب تذكاري يشكل اتجاها دورانيا، يقام في وسط طريق أو في مساحة أو في ملتقى طرق يكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا.
تكون المركبات الآتية من اليسار ذات أولوية، ويجب على السائقين المتواجدين باتجاه اليمين أن يتركوا المرور.