الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 212
يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 ( 1 و 2 و 3) وب، غير التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية ، بلوحات ترقيم حسب الشروط الآتية :
- يجب أن يكون للمركبات الذاتية الحركة لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 161 أعلاه، يجب أن يكون لمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، عندما يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، أو المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه في حالة العكس .