الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 20
يجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى أن يترك بينه و بين من يسبقه مسافة أمن كافية بحيث يتجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا أو توقفها توقفا مباغتا.
و تزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة.
وعندما تتتابع مركبتان يفوق وزنهما الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يفوق طول كل منهما سبعة (7) أمتار، بسرعة واحدة خارج المجمعات السكانية ، يجب أن يترك بين كل منهما فراغ يقدر بخمسين ( 50) مترا على الأقل.