مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 194
يحدد وزير النقل، بعد أخذ رأي وزير الفلاحة، المواصفات التي يجب أن تتوفر في الأطر المعدنية للمركبات والآلات الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض التي تستعمل فوق الأطر المطاطية في الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية الذاتية الحركة.