مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 192
تطبق أحكام المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية وكذلك أحكام المادة 109 في حالة ما إذا كانت مزودة بالأطر المطاطية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية