مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 18
لا يجوز لكل سائق يصل إلى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي أو عبر طريق ترابي أو من مساحة للوقوف على حافة الطريق أن يدخله إلا بعد أن يتأكد بأنه يستطيع ذلك دون خطر و بسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في عين المكان . و عليه عند الاقتضاء أن يترك أسبقية المرور لكل مركبة.