مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 182
يحدّد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه كما يأتي :
ست عشرة ( (16) سنة بالنسبة للصنف " أ 1 "
و الصنف " و " المطابقة له، ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للأصناف "أ 2 "
و "ب" ، والصنف " و " المطابق له.
- خمس وعشرون ( 25 ) سنة بالنسبة للأصناف " 1" و "ج 2 " و "د" و "ه " .