الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 180
تشتمل رخصة السياقة على الأصناف الآتية :
الصنف أ 1 : - الدراجات النارية من الصنف أ والدراجات الثلاثية والرباعية العجلات الصنف أ 2 : - الدراجات النارية من الصنفين ب و ج .
الصنف ب : السيارات التي يتجاوز وزنها المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على ثمانية مقاعد على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع.
يمكن ربط مقطورة لا يترتب عليها التصنيف ضمن الصنف ه ، بمركبات من هذا الصنف. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الصنف ج 1 : - السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة للمركبات المنفردة.
يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف أو التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ و لا يتعدى وزنها الإجمالي السائر المرخص به 12.500 كلغ، عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة.
الصنف ج 2 : - السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات :
التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة منفردة.
- أو التي يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة المجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة.
الصنف د : السيارات المخصصة لنقل الأشخاص :
- التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ،
- أو التي تنقل أكثر من ثمانية أشخاص عدا السائق ( يعد الأطفال الأقل من عشر (10) سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشرة )،
- - أو التي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق ، أكثر من ثمانية (8) مقاعد.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة كلغ .750 الصنف ه : المركبات التابعة للصنفين "ب"
أو "و" (ب ) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ :
عندما يتجاوز وزن المقطورة الإجمالي المرخص به مع الحمولة ، وزن المركبة الجارة فارغة،
- أو عندما يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمجموعة ( المركبة الجارة مع المقطورة ) 3.500 كلغ.
المركبات التابعة للصنف "د" المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
الصنف و : المركبات التابعة للأصناف " أ 1"
أو " أ 2" أو "ب" ، التي يسوقها المعطوبون والمهيأة خصيصا لمراعاة إعاقتهم.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف "و" (ب ) و لا يترتب على ذلك تصنيفها ضمن الصنف "ه".