الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 167
يجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص بحيث تضمن أمن الركاب و راحتهم. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد وزير النقل بالإضافة إلى الشروط المقررة في هذا الفصل ، الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في مختلف أصناف المركبات المعدة للنقل الجماعي للأشخاص.
يجب أن تجهز المركبات المستعملة لتعليم سياقة السيارات بجهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل.