الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 166
يمنع نقل أشخاص في جميع أصناف المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا. ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الأشخاص إلى المركبات وهي في حالة سير و كذلك النزول منها و الوقوف في مدرجها.
يجب أن تهيأ السيارات ومقطوراتها بحيث تمكن قدر الإمكان من تخفيض أخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي المركبات أو لمستعملي الطريق الآخرين.
ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل أن يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة كل سيارة أو مقطورة وتجهيزها.