مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 156
يمكن أن تجهز المركبات ذات الأولوية بالإضافة إلى الأجهزة العادية ، بأجهزة تنبيه خاصة.
يمكن أن تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور أو مركبات التدخل السريع بالإضافة إلى الأجهزة العادية، بأجهزة تنبيه خاصة.