الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 154
يحدّد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في أجهزة الإنارة والإشارة الخاصة بمركبات السيارات والمقطورات وعند الاقتضاء تعويضها، وشروط إقامتها في المركبة استجابة لأحكام هذا القسم.
ويمكنه منع استعمال الأجهزة غير المطابقة لأنواع حصلت على اعتماده.