الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 147
إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة أكثر من 0,40 مترا بعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الأوسط للمركبة ، يجب الإشارة إلى الحمولة بمجرد غروب الشمس وأثناء الليل أو في النهار إذا تطلبت الأحوال الجوية ذلك بضوء أو جهاز عاكس بلون أبيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه بعد نقطة في اللوحة المنيرة أو العاكسة من هذه الأضواء أو الأجهزة عن السطح الطولي الأوسط للمركبة على أقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة.