الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 145
يمكن أن تزود كل سيارة أو مقطورة بضوءين للضباب في المقدمة يصدران نورا أبيض وبضوءين للضباب في المؤخرة يصدران نورا أحمر.
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بالأضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو بأضواء السير إلى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار .
ترخص الأضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو أضواء السير إلى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تشع الأضواء القابلة للتوجيه لونا أصفر خافتا أو برتقاليا. ويجب أن تشع الأضواء الخلفية نورا أبيض.