الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 142
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا بأجهزة تدل على تغيير الاتجاه تكون في وضعية ثابتة وذات ضياء وامض يجب أن يشع من هذه الأجهزة نور غير باهر للأبصار برتقالي اللون نحو الأمام و نحو الخلف.
تكون هذه الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه غير مطلوبة في المقطورات و نصف المقطورات التي تكون أبعادها على نحو تبقى فيه الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المركبة الجارة مرئية بالنسبة للسائق الآتي من الخلف.