الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 140
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بجهاز منير يمكن أن يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الأقل، عندما يكون الجو صافيا.
يجب أن يشتعل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية، وأضواء الطريق وأضواء التلاقي و الأضواء المضادة للضباب.