مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 13
إذا كان يحد المسلك خط متقطع محاذ لخط مستمر، يمكن السائق أن يجتاز هذا الخط الأخير إذا كان الخط المتقطع أقرب موقعا إلى مركبته ، في بداية المناورة ، وشريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.