الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 135
يجب أن تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) لإعلان الوضعية، يصدران نحو الأمام عند اشتعالهما نورا أبيض أو أصفر ، يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا ، على بعد 150 م دون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين.
يمكن أن تزود كل مقطورة أو نصف مقطورة في المقدمة بضوءين (2) فقط لإعلان الوضعية يصدران ضوءا أبيض نحو الأمام لا يبهر الأبصار . يجب أن يشعل هذان الضوءان في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق وأضواء التلاقي أو أضواء الضباب الأمامية في المركبة الجارة.
يكون وجود أضواء إعلان الوضعية المذكورة في الفقرة السابقة ، إجباريا عندما يتجاوز العرض الخارجي للمقطورة أو نصف المقطورة 1,60 م أو يفوق عرض السيارة المقرونة بها بمقدار 0,20 مترا.