مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 134
يحدد وزير النقل الشروط التي يجب أن تتحقق ضمنها استقلالية كبح السيارات ومقطوراتها وفعالية ذلك، مهما يكن وزنها، بحيث يخضع كل أجهزة الكبح للاعتماد ويمنع استعمال أجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده.