مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 133
لا تعفى من إلزامية التجهيز بالمكابح سوى المقطورات المنفردة شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 750 كلغ و ألا يتجاوز كذلك نصف وزن المركبة الجارة فارغة.