الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 132
يجب أن تزوّد كل سيارة أو مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال ويجب أن تكون عملية تركيب المكابح مما يتيح القيام بحركة سريعة. ويكون للمكابح القوة الكافية لإيقاف المركبة أو مجموعة المركبات وإبقائها واقفة كما لا يجوز أن تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
يجب أن يؤثر أحد جهازي الكبح على الأقل، على مساحات مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة أو بواسطة قطع توفر الأمن الكافي.