مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 130
يجب أن تنطوي أجهزة القيادة على ضمانات كافية من حيث الصلابة في حالة ما إذا كان تشغيلها يستلزم سائلا ويجب أن تصمم بحيث تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة تعطل أحد الأجهزة المستعملة للسائل.