الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 12
إذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة ، وجب على السائق ما يأتي :
- في حالة السير العادي وإذا كان الأمر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة غير متخصصة أن يتبع أقرب المسالك إلى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط إلا في حالة التجاوز ، حسب الشروط المحددة في هذا القسم أو كان من الضروري قطع الطريق
- إذا كان الأمر يتعلق بمسلك مخصص لسير بعض فئات المستعملين ، لا يجوز للمستعملين الآخرين أن يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط أو دوسه إلا لمغادرة الطريق أو الدخول إليه.